الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة ( 1 ) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ( 2 ) ، وغسل الميت واجب . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : الغسل كل يوم مرة ( 3 ) . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ( 4 ) . وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب . [ 1855 ] 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة ، فقلت ، جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ( 1 ) ميتا ، والغسل للاحرام . أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام في غسل الاحرام إن شاء الله ( 2 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : الاستحاضة ، ( منه قده ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب . ( 3 ) الفقيه 1 : 45 / 176 . ( 4 ) التهذيب 1 : 104 / 270 ، والاستبصار 1 : 97 / 315 . 4 - التهذيب 1 : 105 / 271 ، والاستبصار 1 : 98 / 316 . ( 1 ) في نسخة : مس ، ( منه قده ) . ( 2 ) يأتي في الأبواب 8 - 14 من أبواب الاحرام .